موضوع: الصلوات المسنونة ... السبت ديسمبر 10, 2011 6:33 pm
قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم :" لا صلاةَ بعدَ صلاة الصُّبحِ حتَّى ترتفعَ الشَّمس ، ولا صلاةَ بعد صلاة العصرِ حتَّى تغيبَ الشَّمْسُ " . رواه البخاريُّ ومسلم .. الصَّلواتُ النوافلُ منها مُؤَقَّتٌ كالضُّحى ورواتبِ الفرائضِ ، ومنها مُتَعَلِّقٌ بسبب كصلاتيْ الكُسُوفِ والخُسُوفِ وصلاةِ تحيَّة المسجد ، ومنها مُطْلَقٌ لا يَتَقَيَّدُ بوقتٍ ولا سبب . لا تجوزُ صلاةُ النافلةِ التي لا سَبَبَ لها مُتَقَدِّمٌ ولا مُقارِنٌ بعدَ صلاة الصُّبحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ ، وعندَ طُلُوعِهَا حتَّى ترتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ ، وعندَ الاستواء إلَّا يومَ الجُمُعَة ، وبعدَ صلاة العصرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وعندَ الاصفرارِ إلى أنْ تَغْرُبَ غُرُوبًا كاملًا . قولُنا :" وعندَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حتَّى ترتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ " معناه بحسَب رأي العَيْن ، أيْ إلى ثُلُثِ ساعةٍ تقريبًا .. وقولُنا :" وعندَ الاستواء " معناه عندَما تكونُ الشَّمْسُ في وَسَطِ السَّماء . وعليه فلا يَحْرُمُ علينا أنْ نُصَلِّيَ في هذه الأوقاتِ الرَّكعتينِ اللَّتينِ تُصَلَّيانِ بعدَ الطَّوافِ وكذلكَ الرَّكعتانِ اللَّتانِ تُصَلَّيانِ بعدَ دخولِ المسجد تحيَّةً له . وكذلكَ سجدةُ الشُّكْرِ وسجدةُ التِّلاوة . هذه التي ذكرناها لا تَحْرُمُ علينا في هذه الأَوقاتِ لأنَّ أسبابهَا مُتَقَدِّمَةٌ عليها . وأمَّا رَكْعَتَا الإحرامِ للحجِّ فلا يجوزُ فعلُهما في هذه الأوقاتِ الخمسةِ المكروهةِ لأنَّ سببَهما مُتَأَخِّرٌ عنهما ، لأنَّ سببَهما الذي هو الإحرامُ إنما يقعُ بعدَ الصَّلاة . وكذلكَ صلاةُ التوبةِ لا يجوزُ أداؤُها في الأَوقاتِ الخمسةِ المكروهةِ لأنه ليسَ لها سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ ولا مُقَارِنٌ . إلَّا أنَّ حَرَمَ الكعبةِ يجوزُ للشَّخصِ أنْ يُصَلِّيَ فيه ، في الأَوقات الخمسةِ المكروهة ، النافلةَ التي لا سَبَبَ لها مُتَقَدِّمٌ ولا مُقَارِنٌ . الصَّلاةُ النافلةُ التي لها سَبَبٌ لا تُقْضَى إذا فاتَ سَبَبُهَا ، وذلكَ كصلاة الاستسقاء وصلاتيْ الخُسُوفِ والكُسُوف . صَلاتا الخسوفِ والكسوفِ لا تُقْضَيانِ إذا انجلى القمرُ أو انجلتْ الشَّمْسُ . أمَّا الصَّلواتُ النوافلُ التي لها وَقْتٌ ، فإنَّ هذه يُسَنُّ قضاؤُها إذا لم تُؤَدَّ في وقتها . السُّنَنُ التي لها وَقْتٌ كَسُـنَّةِ الفجرِ والظُّهْرِ والمغربِ والعشاء والضُّحَى هذه يُسَنُّ قضاؤُها إذا لم تُؤَدَّ في وقتها . هذه تُقْضَى بعدَ يومٍ أو يومَينِ أو شهرٍ أو أكثر . رَوَى البخاريُّ ومسلمٌ عن أُمِّ سَلَمَةَ أنَّ رسولَ الله ، صَلَّى الله عليه وسلَّم ، صَلَّى رَكْعَتينِ بعدَ العصرِ فسَأَلَتْهُ عن ذلكَ فقال :" يا بنتَ أبي أُمَيَّةَ ، سألتِ عَنْ الرَّكْعَتَينِ بعدَ العَصْرِ ، وإنه أتاني ناسٌ منْ عبد القَيْسِ فشغَلوني عن الرَّكعتينِ اللَّتَيْنِ بعدَ الظُّهْرِ فهما هاتان " .. #واعلموا أنَّ أفضلَ الصَّلواتِ المسنونةِ صلاةُ العيدَينِ ، ثمَّ صلاةُ الكسوف ، ثمَّ صلاةُ الخسوف ، ثمَّ صلاةُ الاستسقاء ، ثمَّ صلاةُ الوِتر ، ثمَّ رواتبُ الفرائضِ ، ثمَّ صلاةُ التراويحِ ، ثمَّ صلاةُ الضُّحَى ، ثمَّ ما يتعلَّق بفعلٍ كرَكْعَتَيْ تحيَّةِ المسجدِ ورَكْعَتَيْ الطَّوافِ ثمَّ النفلُ المُطْلَق .
وأمَّا حديث :" أفضلُ الصَّلاةِ بعدَ الفريضةِ صلاةُ اللَّيل " فهو بيانُ أنَّ النفلَ المُطْلَقَ باللَّيلِ أَفْضَلُ منه بالنهار . والحديثُ رواه الإمامُ مسلمٌ بإسناد صحيح .. #ووَقْتُ الوِترِ ما بينَ صلاة العشاء وطلوعِ الفجرِ . والأفضلُ تأخيرُه إلى ءاخرِ اللَّيلِ لمَنْ وَثِقَ في استيقاظه . ومَنْ صَلَّى في جَوْفِ اللَّيلِ رَكْعَةَ الوِترِ المُفْرَدَةَ حَصَلَ له أَصْلُ ثواب القيام . ويُسَنُّ أنْ تُصَلَّى الوِتْرُ جماعةً في رَمَضَانَ وإنْ لم تُصَلَّ التراويحُ أو صُلِّيَتْ فُرَادَى . ويُسَنُّ القُنوتُ في الوِتْرِ في النصف الثاني من رَمَضَانَ .. #وأمَّا رواتبُ الفرائضِ فمنها مُؤَكَّدٌ ومنها غيرُ مُؤَكَّد . أمَّا المُؤَكَّدُ منها فهيَ رَكْعَتَانِ قبلَ الصُّبحِ ورَكْعَتَانِ قبلَ الظُّهْرِ ورَكْعَتَانِ بعدَ الظُّهْرِ ورَكْعَتَانِ بعدَ المغرب ورَكْعَتَانِ بعدَ العِشاء . وأمَّا غيرُ المُؤَكَّد فرَكْعَتَانِ تُزَادَانِ قبلَ الظُّهْرِ ورَكْعَتَانِ تُزَادَانِ بعدَها . وذلكَ لحديث :" مَنْ حافظَ على أربعِ رَكَعَاتٍ قبلَ الظُّهْرِ وأربعٍ بعدَها حَرَّمَهُ الله على النَّار " .. رواهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ . ومن غيرِ المُؤَكَّدِ أيضًا أربعُ رَكَعَاتٍ قبلَ العصر . وذلكَ لحديث :" رَحِمَ الله امْرَأً صَلَّى قبلَ العصرِ أربعًا " .. رواهُ التِّرْمِذِيُّ وحَسَّـنَه .. ومن غيرِ المُؤَكَّدِ أيضًا زيادةُ رَكْعَتَيْنِ قبلَ المغرب ورَكْعَتَيْنِ قبلَ العشاء . وذلكَ لحديث :" بينَ كُلِّ أذانينِ صلاة " .. رواه البخاريُّ .. ولا تُسَنُّ الجماعةُ في رواتب الفرائض .. رواتبُ الفرائضِ فيها ثوابٌ حتَّى ولو صُلِّيَتْ جماعةً ، لكنْ لو صُلِّيَتْ فُرادَى أحسن .. #وأمَّا صلاةُ التراويحِ فقد دَرَجَ المسلمونَ عليها زَمانَ عُمَرَ ، رضيَ الله عنه ، ولا يزالُ المسلمونَ عليها إلى أيامنا هذه . وهي بدعةٌ حَسَنَةٌ لم تكنْ معرُوفةً أيامَ خلافة أبي بكرٍ الصِّدِّيق ، رضيَ الله عنه ، وإنما كانَ المعرُوفَ عندَهم قيامُ اللَّيل . قال عُمَرُ رضيَ الله عنه :" نِعْمَ البدعةُ هذه " .. هذه روايةُ البخاريِّ .. أنظر[(صحيحَ البخاريِّ)/كتاب صلاة التراويح].. وروايةُ مالكٍ في (المُوَطَّأ) :" نعمتِ البدعةُ هذه " .. أنظر[(مُوَطَّأَ مالك)/كتاب النداء للصَّلاة]. روى مالكٌ في[(المُوَطَّأ)/كتاب النداء للصَّلاة]أنَّ سيِّدَنا عُمَرَ ، رضيَ الله عنه ، جَمَعَ النَّاسَ ، في زمانه ، على قيام رَمَضَانَ فكانوا يصَلُّونَ ثلاثـًا وعشْرِينَ ركعةً أي مَعَ الوِترِ الذي هو ثلاثُ رَكَعَات . وهذه الرِّوايةُ صحيحةٌ ثابتةٌ لم يطْعَنْ في صحَّتها حافظٌ قَطُّ ، ولا يزالُ الأمرُ في جميعِ أقطار المسلمينَ على العمل بروايةِ مالك . #وأمَّا صلاةُ الضُّحَى فإنها تَحْصُلُ برَكْعَتَيْنِ وبأربعِ رَكَعَاتٍ وبستِّ رَكَعَات ، لكنِ الثَّمانيةُ أفضل ، لأنَّ ذلكَ هو أكثرُ ما نُقِـلَ من فعلِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم . ووقتُها من طُلُوعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ إلى الاستواء . ويُسَلِّمُ من كُلِّ رَكْعَتين . #وأمَّا رَكْعَتَا تحيَّةِ المسجدِ فأقلُّها رَكْعَتَانِ لا يفصلُ بينَهما بتسليمة . وتحصُل بفرضٍ من الفرائضِ . وذلكَ شاملٌ للفرضِ الأَداء والقضاء والمنذُور . وتحصلُ بنفلٍ من النوافلِ كائنًا ما كان سواءٌ أَنَوَى التحيَّةَ مَعَ ذلكَ الفَرْضِ أو النفلِ أم لا .. ولا تُسَنُّ الجماعةُ لتحيَّةِ المسجد ..